يديه ) ( 1 ) وأنكر أبو حنيفة الخط .
لنا " ما رووه عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل
تلقاء وجهه شيئا " فإن لم يكن فلينصب عصا فإن لم تكن معه فليخط خطأ " ) ( 2 ) .
مسألة : يكره التورك في الصلاة وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر ،
روى الجمهور عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة ) ( 3 ) .
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما روى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( لا تنقض أصابعك ولا تتورك فإن قوما " عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ) ( 4 ) .
مسألة : يكره السدل في الصلاة ذكره علم الهدى ( ره ) في المصباح وبه
قال أبو حنيفة ، ولم يكرهه مالك ، وكرهه الشافعي للخيلاء دون غيره ، وفسروه
بوضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه .
لنا ما رووه عن أبي هريرة قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السدل ) ( 5 ) وقال
الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسن بن بابويه ، وسمعناه مذاكرة ولم
أجد به حديثا " مسندا " .
مسألة : قال الشيخ ( ره ) في الخلاف : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة
فله الإيماء بيده وضرب إحدى يديه على الأخرى ، وضرب الحائط ، والتسبيح ،
والتكبير سواء نبه بذلك إمامه ، أو غيره ، أو حذر أعمى من ترد ، أو بلغته مصيبة
فقال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ( 6 ) قصد القرآن أو يقرأ آية يفتح بها على غيره
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 4 .
2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 270 .
3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 287 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 9 .
5 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الصلاة ص 206 .
6 ) سورة البقرة : 156 .