شئ فادرؤا ما استطعتم ) ( 1 ) روي أنه قال : ( إذا مر بين يدي المصلي إنسان فليدرأه
فإن انصرف وإلا فليقاتله فإنما هو شيطان ) ( 2 ) .
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ) ( 3 ) وما رواه
ابن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما
يمر به قال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم ) ( 4 ) .
مسألة : ولو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا " زالت الكراهية ، وقد روى
ذلك أبو بصير قال : ( كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا " وكان إذا صلى وضعه بين
يديه يستر به ممن يمر بين يديه ) ( 5 ) وعن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ) ( 6 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام :
( إذا [ إن ] كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت ) ( 7 ) وفي رواية
محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ( يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط
بين يديه خطة ) ( 8 ) وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل
مؤخرة الرجل فإن لم يجد فحجرا " ، فإن لم يجد فسهما " ، فإن لم يجد فليخط بين
هامش
1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 278 .
2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 267 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 4 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 9 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 1 .
7 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 10 .
8 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 3 .