ربه ) ( 1 ) وما رواه عبد الملك بن عمر الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( التشهد .
في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
أن محمدا " عبده ورسول ) ( 2 ) وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام ( أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسوله ) .
وبالجملة فالقدر الذي توجبه الشهادتان من غير زيادة وبه قال الشيخ في
المبسوط والخلاف وابن الجنيد : ودل على ذلك رواية سورة بن كليب وقد سلفت
وما زاد فهو سنة أما رواية حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قلت : ( ما يجزي
من التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، قلت : فما يجزي من التشهد في الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان ) ( 3 ) فهي
دالة على هذا القدر وليست مانعة من وجوب الزيادة فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى .
وفي رواية أخرى ( إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ) ( 4 ) فهي محمولة
على حمد مضاف إلى الشهادتين لا أن ذلك كاف عن الشهادتين ، وكذا ما روي عن
أبي جعفر ( ع ) قال : ( قل في التشهد بأحسن ما علمت فلو كان موقتا هلك الناس ) ( 5 )
فلعله بيان لما يقال من الأذكار والأدعية المندوبة وهو أنسب بقوله ( لو كان موقتا "
هلك الناس ) ومع هذا الاحتمال لا يكون مصادما للأخبار الصريحة .
واختلف الجمهور في أفضل التشهد بعد اتفاقهم على التخيير فيه ، فقال أحمد
وإسحاق : أفضله رواية عبد الله بن مسعود قال : ( علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد كما
تعلمني [ علمني ] السورة التحيات لله ، والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 4 ح 4 .
2 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 3 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 4 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 5 ح 2 .
5 ) الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 5 ح 1 .