لنا رواية معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة ، والوزغة
تقع في البئر ، فقال : ينزح منها ثلاث دلاء " ( 1 ) وعن ابن سنان ، وعن أبي عبد الله
مثله ، وقد روى ابن أبي حمزة ، وعمرو بن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الفأرة
سبع دلاء " ( 2 ) وكذا روى أبو أسامة ، ويعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
فيحمل الأول على عدم التفسخ ، والثاني على التفسخ ، يشهد لذلك رواية أبي أسامة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ، ما لم يتفسخ
أو يتغير طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء " ( 3 ) ورواية أبي سعيد المكاري عن أبي
عبد الله عليه السلام " إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء " ( 4 ) وضعف
أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه ، لأنها تجري على هذا مجرى
الأمارة الدالة على الفرق وإن لم تكن حجة في نفسها ، وأما الانتفاخ فشئ ذكره
المفيد ( ره ) وتبعه الآخرون ، ولم أقف له دليل على شاهد .
قال ولبول الصبي سبع دلاء ، وفي رواية ثلاث ، ولو كان رضيعا فدلو واحدة
يريد " بالرضيع " الذي لم يأكل الطعام ، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط
والمقنعة ، وقيل يريد به من كان في زمان الرضاع وهو حولان ولو أكل ، ولست
أعرف التفسير من أين نشأ ، والرواية تتناول العظيم ، فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع
أين نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة ، وبالسبع قال الشيخان ( ره ) في كتبهما ،
وقال " علم الهدى " في المصباح : وفي بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء ،
وإن كان رضيعا نزح دلو واحدة ، وكذا قال ابن بابويه ( ره ) في كتابيه ، وقال أبو
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 2 ص 137 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 ص 132 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 19 ح 1 ص 137 .