قال : وروي في الشاة تسع ، أو عشر ، قال " ابن بابويه " فيمن لا يحضره
الفقيه : " وإن وقعت فيها شاة وما أشبهها ، نزح منها تسعة إلى عشرة " ولعله استناد
إلى رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : " الدجاجة
ومثلها يموت في البئر ، ينزح منها دلوان ، وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها ، فتسعة ،
أو عشرة " ( 1 ) وفي رواية عمرو بن سعيد ( 2 ) " سبع دلاء والعمل بما ذكره ابن بابويه
في هذه أو للسلامة سند الرواية بذلك ، وضعف رواية عمرو . وقال الثلاثة ينزح
لها أربعون .
واحتج الشيخ بأنها مشابهة للكلب ، واحتجاجه بالمشابهة ليس بصريح ،
فالصريح أولى لأنه استدلال بالمنطوق ، قال : وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع ،
وبالأربعين قال الثلاثة وأتباعهم ، وبالسبع قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ،
وهو استناد إلى رواية عمرو بن سعيد .
لنا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن السنور ؟ قال أربعون " ( 3 ) وفي رواية سماعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام " من ثلاثين إلى أربعين " ( 4 ) وفي رواية أبي أسامة التي قدمنا " خمس
دلاء ( 5 ) " وفي عمرو بن سعيد ضعف ، وكذا في رواية سماعة ، ورواية أبي أسامة
متروكة ، فتعين العمل بالأربعين ، لاقترانها بعمل الأكثر من الأصحاب ، ولو عمل
بالأقل جوازا وبهذه استظهارا جاز أيضا ، فإن علي بن أبي حمزة واقفي .
قال ولموت الطير ، واغتسال الجنب سبع ، أما الطير فهو اختيار الثلاثة
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 3 ص 137 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 ص 132 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء الملق باب 17 ح 3 ص 134 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 4 ص 135 .
5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135 .