أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال : " لا يجزيه
حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 1 ) ، وإن احتج برواية عمار أيضا عن أبي
عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال : " يغسله سبع مرات " ( 2 ) فالجواب أنا
ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي .
مسألة : ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل ، وكذا الفأرة ، وقال الشيخ
في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعا ، ورواه في المبسوط والجمل رواية ، وحجته
رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا " ( 3 ) .
والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها ، ووجود الخلاف في مضمونها ، فإن الشيخ في
الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ ، ولأن ميتة الفأرة
والجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير ، ولأن الامتثال بالغسل
يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد ، ولأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ
فلا يتناول الفأرة .
مسألة : ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط ، وقال الشيخ
في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد : يجب غسله ثلاثا ، وروى المرة رواية ، واستدل
الشيخ على الثلاث بإجماع الفرقة ، وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء
يكون قذرا كيف يغسل ؟ قال : " ثلاث مرات يصب فيها ماءا ويحرك ويفرغ " ( 4 ) .
لنا الأمر بالغسل مطلق ، فيكفي المرة لما عرفت ، وروى الجمهور عن ابن عمر
كان الغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عيه وآله حتى جعل الغسل من
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 51 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 30 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1 .