تيمم وصلى ثم أعاد إن كان حاضرا ، وإن كان مسافرا فعلى قولين .
لنا قوله تعالى * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( 1 ) وقوله تعالى * ( ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة ) * ( 2 ) . وقصة عمرو بن العاص ( 3 ) . وروى داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد
قال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 4 ) .
فروع
الأول " يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء ، كما يجوز في الطويل
وهو إجماع فضلاء الإسلام . وحكي عن سداد اختصاصه بالطويل ، وهو ما يقصر
فيه الصلاة . لنا قوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 5 ) وهو على إطلاقه ،
ويستوي سفر الطاعة والمعصية في جواز التيمم عملا بمطلق الآية ، ولأنه سفر لا يسقط
معه الفرض ولا يسقط به التيمم .
الثاني : الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء يتيمم
ويصلي ، وكذا قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد . وعن أبي حنيفة روايتان إحديهما يترك
التيمم والصلاة ، لأن التيمم مشروط بالسفر . لنا قوله عليه السلام الصعيد الطيب طهور المسلم
إن لم يجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " ( 6 ) وقوله عليه السلام " التراب
هامش
1 ) سورة النساء : 29 .
2 ) سورة البقرة : 195 .
3 ) التاج الجامع الأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 128 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 5 ح 8 .
5 ) سورة السناء : 43 .
6 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 ( مع اختلاف يسير ) .