لأن نبش الميت محرم ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم يعود إلى مالكها .
وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها .
والأفضل أن يتركه . والأقرب عندي أنه ليس له ذلك ، لأن إزالة الميت ونبشه محرم .
مسألة : إذا دفن قتيل ثم وجد جزء منه لم ينبش ودفن إلى جانبه ، أو نبش
من القبر ودفن فيه لأن نبشه مثلة وهتك لحرمته وليس في تفرقة أجزائه ذلك .
مسألة : إذا مات الرجل في بئر فإن أمكن إخراجه وجب ليتمكن المكلف
من تغسيله وتكفينه ، فإن تعذر ذلك إلا بالتمثيل به لم يجز ، فإن اضطر أهل البئر بأن
خافوا التلف ، جاز إخراجه ولو بالكلاليب ، وإن تقطع إذا لم يمكن إلا بذلك ،
فإن لم يكن كذلك لم يجز إخراجه إذا لم يمكن إلا بالتمثيل به أو للخوف على من
يدفنه من ريح البئر .
روى علي بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات
فيه ولم يمكن إخراجه أتتوضأ في تلك البئر قال : " لا تتوضأ منه تعطل ويجعل
قبرا " ( 1 ) فإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " حرمة المرء
المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء " ( 2 ) .
مسألة : إذا مات أغلف لم يختن غسل وكفن ودفن بحاله ، لأن الختان إبانة
جزء من أعضاء الميت وهو غير جائز . وعليه فتوى العلماء ، ولأن الختان تكليف في
حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة ، ولو جبر عظمه بطاهر لم ينزع ولو كان نجسا كعظم
الكلب والخنزير نزع إن لم يكن مضرا وكان حيا ، ويترك لو كان مضرا ومع الموت .
مسألة : قال في الخلاف : إذا بلع الحي جوهرا أو مالا ومات ليس لنا فيه
نص والأولى أنه لا يشق جوفه سواء كان له أو لغيره . وفصل الشافعي . احتج الشيخ
بقوله عليه السلام " حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا " ( 3 ) ولو كان حيا لم يشق جوفه فكذا الميت .
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 .