ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد إلى ظهرها " ( 1 ) وعن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في
خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتان " ( 2 ) وأما النمط : فثوب فيه خطط مأخوذ من
الأنماط وهي الطريق .
مسألة : وتبدل المرأة بالعمامة قناعا لما رواه أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تكفن المرأة في خمسة أثواب : أحدهما الخمار "
و " الخمار " ( 3 ) هو القناع لأنه تخمر به الرأس .
مسألة : ويسحق " الكافور " بيده فإن فضل منه جعله على صدره ، وفي رواية
يونس عنهم عليهم السلام " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده
وامسح بالكافور جميع منابته [ مساجده ] من اليدين والرجلين ووسط راحته " ( 4 ) أما
اختصاص السحق باليد فقد ذكره الشيخان ، ولم أتحقق مستنده ، وأما وضع ما يفضله
من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب ، من ذلك : رواية الحلبي
قال : " اعمد إلى كافور فامسح به آثار السجود ومفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره
من الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء " ( 5 ) .
واعلم : أن رواية " يونس " هذه ضعيفة ، وفي متنها اضطراب ومنافات لبعض
ما ينقله الأصحاب ، غير أن القدر الذي علمناه الأمر بمسح المساجد بالكافور ، وكان
القصد به ، والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفصيل .
مسألة : أقل المستحب من " الكافور " للحنوط درهم ، وأفضل منه أربعة
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 16 ص 729 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 9 ص 727 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 18 ص 729 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 3 ص 744 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 1 ص 744 .