لنا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد
عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه قال لحمنة بنت جحش : تحيضي في كل
شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو
أربعا وعشرين ليلة ، واغتسلي للفجر غسلا ، وأخرى الظهر وعجلي العصر ، واغتسلي
غسلا ، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا " ( 1 ) وروى الجمهور أيضا :
أنه عليه السلام أمر بذلك حمنة ، وسهلة بنت سهيل .
وروى الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الحامل قال :
إذا لم ينقطع الدم إلا بعد الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل
وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم ما بينها وبين المغرب
لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ، وإن كان الدم إذا
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في
كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي ، تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر ،
وتغتسل للمغرب والعشاء " ( 2 ) .
وروى فضيل وزرارة عن أحدهما قال : " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام
أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلاة
الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء
بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ( 3 ) .
ثم اختلف الأصحاب : فقال المفيد ( ره ) في المقنعة : يصلي بوضوئها وغسلها
الظهر والعصر معا على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وتفعل مثل
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 7 ص 606 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 12 ص 608 .