أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن
تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها ، قضى ذلك اليوم " ( 1 ) لكن " علي بن الحسن "
فطحي و " ابن أسباط " واقفي .
ويؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " امكثي قدر
ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي " ( 2 ) وعن ابن عباس ما رأت الدم
البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . ومن طريق الأصحاب
ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : " المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم
تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت " ( 3 ) .
مسألة : ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، وهو مذهب فقهاء الإسلام ،
ويؤيده ما رووه " إن معاذة سألت عايشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقالت : لا ، ولكني أسأل فقالت : كنا نحيض على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . ( 4 )
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض ،
فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل
علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام والمؤمنات " ( 5 ) .
مسألة : وإذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجد السجدات الواجبة ، ويجب
على القارئ والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب ، لأنه واجب
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 1 ح 1 ص 543 .
2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 330 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 7 ص 557 .
4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 308 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 41 ح 2 ص 589 .