فروع
الأول : لا يشترط في التمييز التكرار ، لأنه علامة الحيض ، فيكفي امتيازه ،
بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود ، وفي آخر خمسة ، وفي آخر سبعة
والباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا ، والباقي طهر .
الثاني : يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل
الحيض ولا يتجاوز أكثره ، وأن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب من يشترط
التوالي ، لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض وما تجاوز العشرة
فليس حيضا .
الثالث : إذا رأت الأسود والأحمر فتجاوز ، فالأسود حيض والأحمر طهر ،
ولو رأت الأحمر والأصفر فالأحمر حيض والأصفر طهر ، سواء كان ما شابه الحيض
أو لا أو وسطا أو أخيرا ، ولو رأت ثلاثا ثم انقطع ثم رأت يوم العاشر أو ما دونه كان
الدمان وما بينهما من النقاء حيضا ، كالدم الجاري ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته
بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة ، كذا لو انقطع مرارا ولم يتجاوز العشرة " ( 1 )
ولو لم تر إلا بعد العاشر فليس من الأولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام
بعد الحيضة الأولى ، فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة ، لأنه لا يكون الطهر
أقل من عشرة أيام .
الرابع : لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ثم أصفر وتجاوز فالحيض هو الأسود
لأن الأحمر مع الأسود طهر ، فكذا لو انضم إلى الأصفر ، ولو رأت ثلاثة أصفر
تركت الصلاة والصوم إلى العاشر ، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11 ص 552 .