عبد الله بن سنان قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد
المتاع يكون فيه ؟ قال نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " ( 1 )
ما يكره للجنب :
مسألة : يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات ، قاله الشيخ ( ره ) في النهاية .
وقال في المبسوط : الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين
لنا ما روى سماعة قال : " سألته عن الجنب يقرأ القرآن ، قال ما بينه وبين
سبع آيات " ( 2 ) وفي رواية زرعة ، عن سماعة " سبعين آية " ( 3 ) وزرعة ، وسماعة
واقفيان مع إرسال الرواية ، وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة
على إطلاق الإذن عدا السجدة ، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ ( ره ) تفصيا من
ارتكاب المختلف فيه .
مسألة : قال علم الهدى ( ره ) في المصباح : ولا يجوز للجنب مس المصحف .
وقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ، بالكراهة . وكذا قال ابنا بابويه ، وقال
الشافعي وأبي حنيفة : لا يجوز .
لنا الأصل الإباحة ، وما رووه " أن النبي صلى الله عليه وآله كتب في كتابه آية إلى قيصر " ( 4 )
وهو كافر مجنب في الظاهر ، لأن الاغتسال لا يصح منه وهو بالعادة يلاقي الكتاب
بيده ولأنه يجوز للجنب مس كتب التفسير وإن كان فيها آيات من القرآن ، ويدل
على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواه ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 17 ح 1 ص 490 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 9 ص 494 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 10 ص 494 .
4 ) صحيح البخاري ج 6 سورة آل عمران ص 45 .