1 - موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه ، مع كونه موافقا
- أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين
عمله .
2 - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة .
( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق
ثلاثة :
1 - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .
2 - أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان ، أو شخص يوثق بقوله وتطمئن
النفس به .
3 - أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان
بصحتها .
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة ، فإن
أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - أيضا -
لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل ، كانت صحيحة ،
نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول ، وذلك فيما إذا كانت
المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة
في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ، ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم
الثلاثة ، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول .
( مسألة 6 ) : لا يبعد جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم
التكرار أم لا .