2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط .
الاحتياط : هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول .
ثم إنه قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين ، وقد لا يسعه تمييز
موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو
التقليد ، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط
فيتخير - حينئذ - بين
التقليد والعمل بالاحتياط .
( مسألة 1 ) : المجتهد : مطلق ، ومتجزئ .
المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه .
المتجزئ : هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض
الفروع دون بعضها .
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده ، أو بالاحتياط ، وكذلك
المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط ، وأما فيما لا يتمكن
فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل
بالاحتياط .
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة - كمسائل الشك
والسهو - يجب عليه على الأحوط أن يتعلم أحكامها ، إلا إذا أحرز من نفسه
عدم الابتلاء بها .
( مسألة 3 ) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل ، إلا إذا تحقق معه
أمران :