القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما ، والأحوط
استحبابا أن يضاف إليه
التيمم .
وإذا لم يوجد الماء القراح ، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن
يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم ، وإلا اكتفي بالتيمم .
مسألة 94 : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم
يوجد السدر والكافور يغسل بالماء القراح ، ولا حاجة إلى التيمم بدلا من الغسل
بماء السدر والكافور ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء
السدر ، ثم ييمم الميت بدلا من الغسل بالماء القراح ، وإن وجد الكافور فقط
يغسل بماء الكافور ، ثم ييمم بدلا من
الغسل بالماء القراح .
مسألة 95 : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم مرة واحدة على الأقوى ،
والأحوط التيمم ثلاثا برجاء المطلوبية . ويشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار
إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل .
مسألة 96 : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك وخيف
من تناثر لحمه إذا غسل ، وجب أن ييمم بيد الحي الميمم ، والأحوط وجوبا مع
التمكن أن يكون بيد الميت أيضا .
مسألة 97 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ،
بل لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجردا .
مسألة 98 : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو
ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت