المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا - أيضا - جاز أن يغسله
الكافر الكتابي المماثل ، بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا على الأحوط ، وبتغسيل
الميت ثانيا ، والأحوط على الأمر أن يتولى النية ، والأولى نية كل من الأمر
والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء العاصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على
الأحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما ، وإن
لم يوجد الكتابي - أيضا - سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
كيفية تغسيل الميت :
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي :
1 - بالماء المخلوط بالسدر .
2 - بالماء المخلوط بالكافور .
3 - بالماء القراح .
والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسيا إن أمكن الغسل
الترتيبي ،
بأن يغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر ، والأحوط
استحبابا أن لا يرتمس كل واحد من الأطراف الثلاثة أيضا ، وإذا كان الميت محرما
لا يجعل الكافور في ماء غسله ، إلا إذا كان موته بعد
طواف الحج أو العمرة .
مسألة 92 : لا بد من أن يكون السدر والكافور بمقدار يصدق معه عرفا
أن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء عن
الاطلاق إلى الإضافة .
مسألة 93 : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسل حينئذ بالماء