إرث الطبقة الثانية
( مسألة ) 1284 : سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية ، ووراثة الأخ لأخيه
تتصور على أنحاء :
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة ، فللأخ أو الأخت -
في هذه الحالة - المال كله ، سواء أكانت الإخوة باعتبار الأب أو
الأم ، أو باعتبارهما معا .
2 - أن يرثه إخوة متعددون كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه
فقط فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على
قاعدة : إن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم
بالسوية ، سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين .
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال
كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في
هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : إن للذكر ضعف ما للأنثى .
5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب - إذا لم يكن إخوة
للأبوين - ، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم
سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف الأنثى .
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة
للأبوين ، مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم
المسائل المنتخبة — صفحة 420
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤٢٠