مسألة 88 : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ،
ولكن لغسل لا يبطل بذلك .
مسألة 89 : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن كل عضو قبل
الشروع فيه ، والأحوط الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في
الغسل .
ويستحب أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر .
شرائط المغسل :
يعتبر في من يباشر غسل الميت : البلوغ - على الأحوط وجوبا - والعقل ،
والايمان ، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة .
والأقوى في الزوج والزوجة ، عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع
الضرورة وفقد المماثل ، وكذا الحكم في المحارم بنسب أو رضاع .
وأما الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله لغير
المماثل ، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل
ابن ثلاث سنين ومن دونه .
مسألة 90 : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على
مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثنا عشري وجب أن يغسله على
الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية .
مسألة 91 : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، جاز للزوج أن
يغسل زوجته ، كما أن للزوجة أن تغسل زوجها ، ويجوز - أيضا - أن يغسل
الميت أحد محارمه في هذه الصورة ، وإن لم يوجد واحد ممن ذكر جاز أن يغسله