تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ، وتعطى
السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا ،
وإلا قسمت بينهم على قاعدة : أن للولد ضعف ما للبنت .
( مسألة ) 1282 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :
منها : أن يكون أحد الأبوين حيا وللميت بنت واحدة ، فيعطى ربع المال
للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد ، أو أولاد ذكور للميت ،
وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم
بينهم بالسوية .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم
خمس المال ، ويكون الباقي للبنات ، يقسم بينهن بالسوية .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا ، فيعطى سدس المال
للأب أو الأم ، ويقسم الباقي بين أولاده ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة ) 1283 : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث
لأولادهما ، فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن
كان ذكرا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت ،
أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا .