تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا ، وإلا قسمت بينهم على قاعدة : أن للولد ضعف ما للبنت .
( مسألة ) 1282 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا : منها : أن يكون أحد الأبوين حيا وللميت بنت واحدة ، فيعطى ربع المال للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد ، أو أولاد ذكور للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ، ويكون الباقي للبنات ، يقسم بينهن بالسوية . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا ، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ، ويقسم الباقي بين أولاده ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة ) 1283 : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما ، فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكرا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت ، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا .
المسائل المنتخبة — صفحة 419 | السيد محمد الروحاني