إخوة ، فإنهم - وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث ، فينخفض
سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة ، وهي خمسة :
1 - وجود الأب .
2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين ، أو أربع نساء ، أو رجل وامرأتين .
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة .
4 - الاسلام .
5 - الحرية .
6 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
( مسألة ) 1281 : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
منها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون
الأم - كما سبق - ، فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ،
وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة يحجبون الأم ،
فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطى -
أيضا - ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس ، فتكون
حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين
حصة ، تعطى أربعة منها للأم ، وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة
حصة - للبنت .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ،
يعطى كل من الأبوين منها سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا