تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة ) 1247 : إذا زاد شئ من مال الميت بعد أداء الحج والحقوق المالية ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو أقل منه ، فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .
( مسألة ) 1248 : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
( مسألة ) 1249 : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
( مسألة ) 1250 : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ، وباستيجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام ، وبالصرف في الأمور المستحبة كإطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا ، فإن بقي شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط - ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث - بطلت الوصية في غير الدين .
( مسألة ) 1251 : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة ، وبالاتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستيجار للصلاة والصوم والآتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها وجب