( مسألة ) 1247 : إذا زاد شئ من مال الميت بعد أداء الحج والحقوق المالية
، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو أقل منه ، فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا
كان تمام الزائد للورثة .
( مسألة ) 1248 : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى
بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن
أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار
الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
( مسألة ) 1249 : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل
موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
( مسألة ) 1250 : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ،
وباستيجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام ، وبالصرف في الأمور المستحبة
كإطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا ، فإن بقي
شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف
المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط - ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على
الثلث - بطلت الوصية في غير الدين .
( مسألة ) 1251 : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة ،
وبالاتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله
وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستيجار
للصلاة والصوم والآتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن
أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها وجب