ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فينتظر حتى يتبين
موته .
مسألة 85 : يجب تغسيل الميت على المكلفين كفاية ، فيسقط عن الباقين
بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب
التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه - كأطفال المسلمين ومجانينهم - حتى
المخالف على الأحوط ، ويستثنى من ذلك صنفان :
1 - من قتل رجما أو قصاصا ، على تفصيل بين في محله .
2 - من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن
الاسلام ، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب .
مسألة 86 : إذا أوصى الميت - بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين
والصلاة عليه والدفن - إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، وإن كان
الأحوط الأولى اعتبار إذن الولي ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته على
الأحوط ، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه
من النساء ، والبالغون مقدمون على غيرهم على الأحوط . وإذا لم يكن للميت
وارث فيكون أمره إلى آحاد المكلفين .
مسألة 87 : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ، ولا
يصلى عليه . وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن ،
لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط - إن لم يكن أقوى - جريان حكم من تمت له
أربعة أشهر عليه .