لشخص آخر ، قسم المال بينها بالسوية .
( مسألة ) 1236 : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات ،
نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث - كما تقدم - ويخرج ما أوصى به
من ثلثه من الباقي .
( مسألة ) 1237 : إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينه -
كالخيرات - وجب العمل على طبق وصيته .
( مسألة ) 1238 : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في
اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل
ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
( مسألة ) 1239 : إذا أوصى المالك بإعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم
يعتبر وجود الموصى له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ،
وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي ، وإذا أوصى بشئ لأحد ، فإن كان
موجودا عند موت الموصي ملكه ، وإلا بطلت الوصية ، ورجع المال ميراثا لورثة
الموصي ، مثلا إذا أوصى لحمل ، فإن تولد حيا ملك الموصى به ، وإلا رجع المال
إلى ورثة الموصي .
( مسألة ) 1240 : لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية ، وله أن يردها في
حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصال إلى
شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي ، أو قبل موته ولكن الرد لم
يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض - مثلا - لم يكن