تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
غيره ، لئلا يضيع حقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم ، فإنه يجب على الأب - والحالة هذه - جعل القيم الأمين عليهم على الأحوط .
( مسألة ) 1231 : المشهور أن يكون الوصي للمسلم مسلما ، وأن يكون عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي - كأداء الحقوق الواجبة - بل مطلقا على الأحوط ، والأحوط أن يكون بالغا أيضا .
( مسألة ) 1232 : يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر ، وفي حالة تعدد الأوصياء ، إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين ، أخذ بنصه ، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ، بل لا بد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما .
( مسألة ) 1233 : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها ، وإذا غير وصيته - كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ، ثم جعل مكانه شخصا آخرا - بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية .
( مسألة ) 1234 : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته - كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها - بطلت الوصية .
( مسألة ) 1235 : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه