الوصية وأحكامها
الوصية : هي تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة .
والوصي : هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها ، فمن عينه
الموصي لذلك تعين وسمي : وصيا .
( مسألة ) 1227 : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا
تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان قد
عقل ، وأوصى لأرحامه ، وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال . وكذا في اعتبار
الرشد لانفاذ وصية الموصي إشكال فينبغي على ورثته الكبار ألا يتركوا الاحتياط
في إنفاذ وصيته .
ويعتبر في الموصي - أيضا - أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم ، أو
إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام
الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .
( مسألة ) 1228 : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة
المفهمة للمراد من الموصي وإن كان قادرا على النطق . ويكفي في ثبوت الوصية
وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية ، وأما لزوم
العمل بما كتبه - فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك - فمشكل .