تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الوصية وأحكامها الوصية : هي تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة . والوصي : هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها ، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي : وصيا .
( مسألة ) 1227 : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان قد عقل ، وأوصى لأرحامه ، وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال . وكذا في اعتبار الرشد لانفاذ وصية الموصي إشكال فينبغي على ورثته الكبار ألا يتركوا الاحتياط في إنفاذ وصيته . ويعتبر في الموصي - أيضا - أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم ، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .
( مسألة ) 1228 : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي وإن كان قادرا على النطق . ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية ، وأما لزوم العمل بما كتبه - فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك - فمشكل .
المسائل المنتخبة — صفحة 405 | السيد محمد الروحاني