مسألة 80 : إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل
الصلاة أو بعدها ، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث
الاستحاضة .
مسألة 81 : يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن بمجرد إتيانها بالوظائف
المقررة لها من الوضوء أو الغسل . والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث
الاستحاضة باقيا .
مسألة 82 : يجوز طلاق المستحاضة ، ولا يجري عليها حكم الحائض
والنفساء .
مسألة 83 : ما يترتب على الحيض - من حرمة وطء الحائض ، وحرمة
دخولها المساجد ، ووضع شئ فيها ، أو المكث بها ، وقراءة آيات السجدة - لا
يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة ، كما أن تلك الأحكام لا تترتب
على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال ، لكن الأحوط
وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل ، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما
إذا لم تقم بوظيفتها .
أحكام الميت وغسله
مسألة 84 : الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه إلى
القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها ، ولا يعتبر فيه إذن الولي ، ولا
فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير .