النذر وأحكامه
النذر : هو الالتزام بفعل شئ أو تركه لله .
( مسألة ) 1189 : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته ، بأن يقول الناذر مثلا : لله
علي أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء ، وله أن يؤدي هذا
المعنى بأي لغة أخرى غير العربية .
( مسألة ) 1190 : يعتبر في الناذر : العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، والقصد ،
وعدم الحجر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر المجنون ولو كان
إدواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، والمفلس إذا
تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله ، والسفيه وإن تعلق نذره بمال
خارجي ، أو بمال في ذمته .
( مسألة ) 1191 : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا
للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ،
وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا ، فلو نذر فعل مباح - كشرب الماء - من دون أن يقصد
به جهة راجحة - كالتقوي على العبادة مثلا - لم يصح نذره ، كما لا يصح نذره
- أيضا - إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا ، لأغراض طارئة ، كما إذا نذر
ترك التدخين وضره تركه .