يراد ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ،
ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له .
( مسألة ) 1176 : يحرم الجدي - ولد الغنم - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد
لحمه وعظمه ، ويحرم نسله أيضا ، ولو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع
شاة ، وإن كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك .
( مسألة ) 1177 : يحرم أكل لحم الجلال ما لم يستبرأ ، فإذا استبرأ حل ،
وتقدم معنى الجلل ، وكيفية الاستبراء في المطهرات .
( مسألة ) 1178 : تحرم من الذبيحة عدة أشياء على المشهور ، والأحوط
وجوبا الاجتناب عن جميع ما يلي :
1 - الدم .
2 - الروث .
3 - القضيب .
4 - الفرج .
5 - المشيمة .
6 - الغدة ، وهي : كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق .
7 - البيضتان .
8 - خرزة الدماغ ، وهي : حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ .
9 - النخاع وهو : خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر .
10 - العلباوان ، وهما : عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
11 - المرارة .