أحكام الأطعمة والأشربة
( مسألة ) 1172 : يحل أكل لحم الدجاج والحمام والعصفور بأنواعها ،
والبلبل والزرزور والقبرة من أقسام العصفور ، ويحرم الخفاش والطاووس ،
وكل ذي مخلب - كالشاهين والعقاب والبازي - وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ،
وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر ، فإنه يحل
وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث .
ويحرم الغراب بجميع أقسامه ، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد .
( مسألة ) 1173 : يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس ، ومن
الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه .
( مسألة ) 1174 : الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع
أقسامها محللة الأكل سواء فيه الوحشية والأهلية ، وكذلك الغزال ، ويكره لحم
الخيل والبغال والحمير الأهلية .
( مسألة ) 1175 : يحرم أكل ما وطأه الانسان من الحيوان المحلل أكله ،
ويحرم نسله ، فإن كان مما يراد أكله - كالإبل والبقر والغنم - وجب أن يذبح
ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما