إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو أنه أخذها خارج الماء حية .
( مسألة ) 1167 : يجوز بلع السمكة حية ، والأولى الاجتناب عنه .
( مسألة ) 1168 : لو شوى السمكة حية ، أو قطعها خارج الماء قبل أن
تموت حل أكلها ، وإن كان الاجتناب عنه أولى .
( مسألة ) 1169 : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد
الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها ، سواء أمات الباقي في الماء أم لم
يمت ، ولكن الاجتناب أحوط .
( مسألة ) 1170 : الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ،
ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ، ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد
كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته ، كما مر .
( مسألة ) 1171 : لا يحل من الجراد ( الدبا ) ، وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته
بعد .