تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وكان أحدهم كافرا ، أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم ، فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام
( مسألة ) 1162 : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات - كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها - نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
صيد السمك والجراد ( مسألة ) 1163 : لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله ، وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
( مسألة ) 1164 : لو وثبت السمكة خارج الماء ، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل ، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط الحرمة .
( مسألة ) 1165 : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حل لحمه .
( مسألة ) 1166 : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها ،