وكان أحدهم كافرا ، أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت
الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم ، فإن الصيد وقتئذ نجس
وحرام
( مسألة ) 1162 : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات -
كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها - نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو
حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
صيد السمك والجراد
( مسألة ) 1163 : لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات
خارج الماء حل أكله ، وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم
أكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
( مسألة ) 1164 : لو وثبت السمكة خارج الماء ، أو نبذتها الأمواج إلى
الساحل ، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإذا نصب
الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط
الحرمة .
( مسألة ) 1165 : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته
التسمية ، فلو أخذه الكافر حل لحمه .
( مسألة ) 1166 : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم
يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها ،