تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الرابع : التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسيانا . الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر - كخنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه - لم يحل . السادس : أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو أدركه حيا ولم يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل .
( مسألة ) 1158 : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة - كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته - لم يحل ، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذ ليقتله .
( مسألة ) 1159 : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا ، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة ، حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( مسألة ) 1160 : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان - كالغزال - وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة ) 1161 : لو كان المرسل متعددا ، بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ،
المسائل المنتخبة — صفحة 380 | السيد محمد الروحاني