الرابع : التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ، ولا بأس
بتركها نسيانا .
الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات
بسبب آخر - كخنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه - لم يحل .
السادس : أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو أدركه
حيا ولم يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه
حتى مات لم يحل .
( مسألة ) 1158 : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع
لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل
تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة - كما إذا لم يكن عنده
السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته - لم يحل ، ولا بأس
بإغرائه الكلب حينئذ ليقتله .
( مسألة ) 1159 : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا ،
فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة ، حل الصيد ، وإن لم
يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( مسألة ) 1160 : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان - كالغزال - وصاد
الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد
حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة ) 1161 : لو كان المرسل متعددا ، بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ،