تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
حكم الصيد بالكلب ( مسألة ) 1157 : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم ، فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة : الأول : أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر قبل الارسال ، والأحوط أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد . الثاني : أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال - حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء ، كما إذا زاد في عدوه بسببه - على الأحوط . الثالث : المشهور أن يكون المرسل مسلما ، فلا عبرة بإرسال الكافر ، ومنه من يعلن ببغض آل الرسول - صلى الله عليه وعليهم - ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا .