حكم الصيد بالكلب
( مسألة ) 1157 : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم ،
فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة :
الأول : أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى
أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر قبل الارسال ،
والأحوط أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه
صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم
الصيد .
الثاني : أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد ، فلا يكفي استرساله
بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد
الاسترسال - حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء ، كما إذا زاد في عدوه بسببه - على
الأحوط .
الثالث : المشهور أن يكون المرسل مسلما ، فلا عبرة بإرسال الكافر ،
ومنه من يعلن ببغض آل الرسول - صلى الله عليه وعليهم - ولا بأس بإرسال
الصبي المسلم إذا كان مميزا .
المسائل المنتخبة — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٧٩