( مسألة ) 1154 : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما
لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها
الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته
وذبحه مع الشرائط المعتبرة ، وإلا حرمت هي أيضا .
( مسألة ) 1155 : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت
عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم .
( مسألة ) 1156 : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر
وحلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر .