لم يحل صيده ، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا .
ومنها : أن يدركه ميتا ، أو أدركه حيا ولكن لم يكن الوقت متسعا
لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ، ولم يذبحه حتى خرجت
روحه لم يحل أكله .
( مسألة ) 1150 : لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ، أحدهما مسلم دون
الآخر ، أو سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
( مسألة ) 1151 : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله ، فلو
شاركها شئ آخر ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت
إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي
بخصوصه .
( مسألة ) 1152 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة ، فلو اصطاد حيوانا
بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد ، وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو
صاحب الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ، ويجب عليه دفع أجرة الكلب
أو الآلة إلى صاحبه .
( مسألة ) 1153 : لو قسم حيوانا - بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد -
قطعتين ولم يدركه حيا ، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه ، فمع
اجتماع شرائط التذكية تحل كلتا القطعتين ، وأما إذا أدركه حيا - وكان الوقت
متسعا لذبحه - فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة ، والقطعة التي فيها الرأس
والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .