تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
لم يحل صيده ، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا . ومنها : أن يدركه ميتا ، أو أدركه حيا ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
( مسألة ) 1150 : لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ، أحدهما مسلم دون الآخر ، أو سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
( مسألة ) 1151 : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله ، فلو شاركها شئ آخر ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
( مسألة ) 1152 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة ، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد ، وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو صاحب الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
( مسألة ) 1153 : لو قسم حيوانا - بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد - قطعتين ولم يدركه حيا ، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه ، فمع اجتماع شرائط التذكية تحل كلتا القطعتين ، وأما إذا أدركه حيا - وكان الوقت متسعا لذبحه - فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة ، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
المسائل المنتخبة — صفحة 377 | السيد محمد الروحاني