( مسألة ) 1121 : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من
قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه .
( مسألة ) 1122 : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن
الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ
ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ، وإلا فالزيادة
من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه ، وأما في غير الصورتين
المذكورتين فالمتروك مجهول المالك ، وحكمه حكمه .
( مسألة ) 1123 : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه ، وهو كل مال
لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق
به ، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي ، ولا يضمنه
المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك .
( مسألة ) 1124 : إذا وجد حيوان في غير العمران - كالبراري والجبال
والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان - فإن كان الحيوان
يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه ، أو قوته - كالبعير
والفرس والجاموس والثور ونحوها - لم يجز أخذه - سواء أكان في كلأ وماء أم لم
يكن فيهما - إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذ
كان آثما وضامنا له ، وتجب عليه نفقته ، ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى
شيئا من نمائه - كلبنه وصوفه - كان عليه قيمته ، وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه
أجرته ، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه . نعم إذا يئس من الوصول
إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي