مالكها لا يوجد بتعريفها ، جاز من اليوم الأول أن يتصدق بها عن مالكها ، ولا
ينتظر بها حتى تمضي سنة .
( مسألة ) 1116 : لو وجد مالا ، وحسب أنه له فأخذه ، ثم ظهر أنه للغير
فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة على الأحوط .
( مسألة ) 1117 : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط وجنسه ، بل
يكفي أن يقال : من ضاع له شئ أو مال .
( مسألة ) 1118 : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ،
فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ،
وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر
الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
( مسألة ) 1119 : اللقطة البالغة قيمتها درهما ، إذا ترك اللاقط تعريفها ،
ووضعها في مجامع الناس - كالمسجد ، والزقاق - فأخذها شخص آخر ، أو
تلفت ، ضمنها ملتقطها .
( مسألة ) 1120 : لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء ، جاز لللاقط أن يقومها
على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ، ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما يجوز له أن
يبيعها من غيره ، والأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن
أمكنت ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل
يعرف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا جاز تملكه أو التصدق به
عنه مع الضمان فيهما ، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان .