تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مالكها لا يوجد بتعريفها ، جاز من اليوم الأول أن يتصدق بها عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة .
( مسألة ) 1116 : لو وجد مالا ، وحسب أنه له فأخذه ، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة على الأحوط .
( مسألة ) 1117 : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط وجنسه ، بل يكفي أن يقال : من ضاع له شئ أو مال .
( مسألة ) 1118 : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
( مسألة ) 1119 : اللقطة البالغة قيمتها درهما ، إذا ترك اللاقط تعريفها ، ووضعها في مجامع الناس - كالمسجد ، والزقاق - فأخذها شخص آخر ، أو تلفت ، ضمنها ملتقطها .
( مسألة ) 1120 : لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء ، جاز لللاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ، ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما يجوز له أن يبيعها من غيره ، والأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يعرف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما ، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان .
المسائل المنتخبة — صفحة 366 | السيد محمد الروحاني