( مسألة 1108 ) : لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع
الاطمئنان بوقوعه .
( مسألة ) 1109 : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها ، فإن كانت اللقطة
في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها
على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها ، أو يحفظها
لمالكها ، أو يتصدق بها عن مالكها ، والأولى هو الأخير .
( مسألة ) 1110 : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثم ظفر
به ، فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ، ولم يتعد في حفظها ، ولم يفرط لم يضمن ، وإن
كان تملكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار
بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها .
( مسألة ) 1111 : لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى ، ولا يسقط عنه
وجوبه ، فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا .
( مسألة ) 1112 : إذا كان الملتقط صبيا فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة
وتملكها له بعد ذلك أو قبله ، أو التصدق بها عن مالكها على اختلاف الموارد .
( مسألة ) 1113 : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام
السنة - ففي جواز التملك ، أو التصدق بها إشكال .
( مسألة ) 1114 : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ،
ولم يفرط ، لم يكن عليه شئ ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها .
( مسألة ) 1115 : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما إذا علم أن