تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أحكام اللقطة اللقطة : وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه . ( مسألة ) 1105 : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها . وبلغت قيمته درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه ، وإن كان الأظهر جواز تملك الملتقط له .
( مسألة ) 1106 : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها - ولم يعلم رضاه - لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه ، وإن كانت تالفة لم يضمن .
( مسألة ) 1107 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها ، وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط ، سواء أكان مالكها مسلما أم كافرا ذميا ، هذا فيما إذا أمكن التعريف ، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف - لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها ، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها ، أو لأجل أن المال الملتقط لا علامة له ، ففي جميع ذلك - يسقط التعريف ، ويجب التصدق بها على الأحوط .