أحكام اللقطة
اللقطة : وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه .
( مسألة ) 1105 : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها . وبلغت قيمته
درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه
، وإن كان الأظهر جواز تملك الملتقط له .
( مسألة ) 1106 : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها -
ولم يعلم رضاه - لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها
فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه ، وإن كانت
تالفة لم يضمن .
( مسألة ) 1107 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى
مالكها ، وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم
الالتقاط ، سواء أكان مالكها مسلما أم كافرا ذميا ، هذا فيما إذا أمكن التعريف ،
وأما فيما لا يمكن فيه التعريف - لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي
لا يمكن الوصول إليها ، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف
بها ، أو لأجل أن المال الملتقط لا علامة له ، ففي جميع ذلك - يسقط التعريف ،
ويجب التصدق بها على الأحوط .