جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم
بالنكاح الثاني أمور :
الأول : أن يكون العقد دائما لا منقطعا .
الثاني : أن يطأها ، والأحوط أن يكون الوطء في القبل .
الثالث : أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
الرابع : انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
الخامس : أن يكون الزوج الثاني بالغا على الأحوط . فلا اعتبار بنكاح غير
البالغ .
الطلاق الخلعي
( مسألة ) 1070 : الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها .
مسألة 1071 : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة
لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - : ( زوجتي فلانة خالعتها على ما
بذلت ) ، والأحوط استحبابا أن يعقبه بكلمة : ( هي طالق ) . وإذا كانت الزوجة
معينة لم يلزم ذكر اسمها ، لا في الخلع ولا في المباراة . ويجوز أن يكون المبذول غير
المهر .
( مسألة ) 1072 : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ، ووكله
زوجها - أيضا - في طلاقها قال الوكيل : ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي