مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون
عليها .
الرجعة وحكمها
( مسألة ) 1066 : الرجعة : عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى
نكاحها السابق . فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع ، كقوله : راجعتك
ونحوه . .
الثاني : أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها .
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
( مسألة ) 1067 : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع
الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت
الرجعة ، وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
( مسألة ) 1068 : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا
يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو
رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة ) 1069 : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين