الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن
تنقضي العدة فيه .
الطلاق البائن والرجعي
( مسألة ) 1064 : الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة
إلا بعقد جديد ، وهو ستة :
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
2 - طلاق اليائسة .
3 - الطلاق قبل الدخول .
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان .
5 - طلاق الخلع والمباراة .
6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها .
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو
طلاق رجعي ، وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في
العدة .
( مسألة ) 1065 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ،
والأحوط أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها
إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط ، إلا أن تأتي بفاحشة