الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى
أن تكمل هذه المدة .
ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ
خبر الموت إلى الزوجة على الأحوط ، دون زمان الوفاة واقعا ، وكذا الحال في
المجنونة والصغيرة .
( مسألة ) 1061 : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك
يجب عليها - إذا كانت بالغة - الحداد بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ،
والطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي ، والتزين بالكحل
والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
( مسألة ) 1062 : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة -
لقرائن خاصة - على موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء
عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ، ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها
من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا فالأحوط
أن تعتد منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة
الوفاة لزوجها الأول ، وأما إذا لم تكن حاملا ، فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج
الأول ، ثم تعتد عدة الطلاق للثاني .
( مسألة ) 1063 : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
الأول : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط .