طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا ، وكان الشهر تسعة
وعشرين يوما - وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال ، والأحوط
لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب
ثلاثون يوما .
( مسألة ) 1058 : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة
حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه ، فعدتها
خمسة وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من
وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعون يوما على الأحوط .
( مسألة ) 1059 : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة -
وهي لا تعلم به - فعلمت به - والعدة قد انقضت - جاز لها التزويج دون أن
تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك
الحال في المتمتع بها .
عدة الوفاة
( مسألة ) 1060 : إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر
الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة
المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود
الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا
كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر
الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين