( مسألة 1052 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء
المدة ، أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) .
ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .
عدة الطلاق
( مسألة ) 1053 : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها
زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم
يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة .
( مسألة ) 1054 : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع
وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعد الحرة - غير الحامل - ثلاثة
أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي
عدتها برؤية الدم الثالث .
( مسألة ) 1055 : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل
تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة .
( مسألة ) 1056 : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
( مسألة ) 1057 : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن
من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة
أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين
هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ، فمن