الطلاق وأحكامه
( مسألة ) 1048 : يشترط في المطلق أمور :
1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي .
2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب
مسكر ونحوهما .
3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة
حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك .
( مسألة ) 1049 : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض
والنفاس . ويستثنى من ذلك موارد :
الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها
زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن
يطلقها ثانيا على الأحوط .