اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف
الذكر .
( مسألة ) 1046 : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
الأول : إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
الثاني : شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ،
كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة
رجلين ، أو رجل مع امرأتين ، أو نساء أربع .
( مسألة ) 1047 : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن
كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل مع احتماله أيضا - أحسن .