مسائل متفرقة في الرضاع
( مسألة ) 1041 : يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال
دون تحفظ ، خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية .
( مسألة ) 1042 : يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا ، فإن
الرضاع لحمة كلحمة النسب .
( مسألة ) 1043 : لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق
زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها
الصغيرة ، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أم زوجته الصغيرة
، وإلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها ، أو كان الرضاع بلبن
زوجها .
( مسألة ) 1044 : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة
الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوج طفلة ، ثم
ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أم زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه
ويجوز النظر إليها .
( مسألة ) 1045 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب
الرضاع ، وكان اعترافه معقولا ، لم يجز له أن يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المرأة
عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد ، وثبت لها مهر المثل إذا كان
قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ . وأما إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد
دخل بها مع علمها بالحرمة ، فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة