5 - تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو
الوصف أو الإشارة ، فلو قال : زوجتك إحدى بناتي بطل ، وكذا لو قال :
زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين .
6 - رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم
برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت
بالرضا بطل العقد ، إلا أن تجيز بعده .
( مسألة ) 932 : إذا لحن في الصيغة - وكان مغيرا للمعنى - لم يكف .
( مسألة ) 933 : إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية ، فإن أجرأها على
الوجه الصحيح ، وكان عارفا بمعنى الكلمات ، وقاصدا لتحقق المعنى صح
العقد وإلا بطل .
( مسألة ) 934 : العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح ، سواء أكان
فضوليا من الطرفين ، أم كان فضوليا من أحدهما .
( مسألة ) 935 : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا
العقد صح ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا
الصورتين .
( مسألة ) 936 : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل
الصغير والصغيرة ، والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار
في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان
العقد فضوليا ، فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة ، وإذا زوج